الشيخ محمد علي الأنصاري
546
الموسوعة الفقهية الميسرة
بلل راجع : استبراء . بلّور [ المعنى : ] لغة : حجر معروف ، وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج « 1 » . وقيل : حجر أبيض شفّاف ، ونوع من الزجاج « 2 » . وفيه لغتان : كسر الباء مع فتح اللام ، مثل سنّور ، وفتح الباء مع ضمّ اللام ، وهي مشدّدة فيهما ، مثل تنّور « 3 » . اصطلاحا : يبدو أنّ الذي ورد في كلمات الفقهاء يراد به المعنى الأوّل ، وهو الحجر الأبيض الشفّاف ؛ لأنّهم ذكروه من جملة المعادن . الأحكام : ورد ذكر البلّور في عدّة موارد ، من قبيل : 1 - الكلام عمّا يتعلّق به الخمس ، ومن جملته المعادن ، فذكروا البلّور من جملتها . 2 - الكلام عن حكم المعدن من حيث كونه من الأنفال ، أو من المشتركات العامّة . يراجع تفصيل ذلك كلّه في العناوين : « معدن » و « أنفال » و « مشتركات » . 3 - الكلام عن جواز الأكل والشرب في الآنية المصنوعة من البلّور وعدم حرمة اقتنائها ؛ لاختصاص المحرّم منها بالذهب والفضّة . 4 - وروي - في أحكام الملابس - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مرفوعا قال : « نعم الفصّ البلّور » « 1 » .
--> ( 1 ) انظر المصباح المنير : « بلور » . ( 2 ) انظر المعجم الوسيط : « بلر » . ( 3 ) انظر المصباح المنير : « بلور » . 1 الوسائل 5 : 97 ، الباب 58 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأوّل .